responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 135
والتذكرة [1] عن أهل العلم، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلا ما شذ، وإليه يؤمي بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فأجيب بحكم النفساء [2]. مضافا إلى ما عرفت: من النفاس دم الحيض حبس لتربية الولد وغذائه (و) منه يظهر أن (غسلها كغسلها في) الوجوب (والكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل، وجواز تأخيره عنه).
(الخامس) (غسل الأموات والنظر في أمور أربعة) (الأول: الاحتضار) وهو السوق - أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه - سمى به لحضور الموت أو الملائكة الموكلين به أو إخوانه وأهله عنده.
(والفرض فيه) كفاية (استقبال الميت بالقبلة) مع عدم الاشتباه (على أحوط القولين) وأشهرهما كما في الشرائع [3] وعن المقنعة [4] والمراسم [5] والمهذب [6] والوسيلة [7] والسرائر [8] والاصباح [9]، للأمر به في المستفيضة، كالحسن - بل الصحيح على الصحيح - إذا مات لأحدكم ميت فسجوه إلى القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة [10].


[1] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في حكم النفاس ج 1 ص 36 س 24.
[2] لعل مراده به ما رواه في وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 ج 2 ص 605.
[3] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 36.
[4] المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة و... ص 73.
[5] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47.
[6] المهذب: كتاب الطهارة باب الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار ج 1 ص 53.
[7] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام الموتى و... ص 62.
[8] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج 1 ص 158، لكن الموجود فيه أنه " مستحب "
لا واجب.
[9] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 108 س 19.
[10] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 661.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست