responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 132
بها في الفقيه [1]. ومحكيا عن الانتصار [2] والمبسوط فيما زاد على الثمانية عشر ولو يوما [3].
(و) يجب عليها أن (تعتبر حالها) وتستبرئ (عند انقطاعه قبل العشرة) بوضع قطنة في الفرج (فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت) للنفاس (وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة) إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين المبتدئة وذات العادة، وهو كذلك في الأول على المختار: من أن أقصى مدتها العشرة. ومشكل في الثاني، للمستفيضة المتقدمة الدالة على لزوم الرجوع إلى العادة مطلقا ولو تجاوز العشرة ولم ينقطع على العادة، ولذا لزمت المعتادة في المشهور - كما عن العلامة في كتبه [4] والشهيد في الدروس والبيان [5] والجعفي [6] وابن طاوس [7] - بالرجوع إليها.
ولم يقم للاطلاق دليل واضح عدا ما قيل: من أن العشرة أكثر الحيض فهو أكثر النفاس لأنه حيضة والموثق: تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة [8].
وهو كما ترى! لاقتضاء حيضية النفاس كونه مثله في عدم تنفس ذات


[1] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 56 ذيل الحديث 211.
[2] الإنتصار: في النفاس ص 35.
[3] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج 1 ص 69.
[4] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 36 س 4 ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام
النفاس ج 1 ص 125 س 15.
[5] الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في دم النفاس ص 7 س 22، والبيان: كتاب الطهارة في أحكام
النفاس ص 22.
[6] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النفاس ص 33 س 17.
[7] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النفاس ص 33 س 17.
[8] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ح 3 ج 2 ص 612 وفيه " فلتقعد أيام قرئها التي ".


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست