responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 117
ولذا ذهب الأكثر إلى اختصاص الأغسال بالكثيرة والواحد بالمتوسطة.
خلافا لجماعة [1]، لاطلاق النصوص المتقدمة.
ثم إن وجوب الغسل للصبح مشروط بالثقب قبله، ومع عدمه له حكمه.
نعم: معه بعده يجب الغسل للظهرين أو العشائين أيضا إذا استمر إليهما أو حدث قبلهما كالصحيح من اليوم الآخر إذا استمر إليه أو حدث قبله، لكونه حدثا بالنظر إلى جميع الصلوات اليومية ويرتفع بالغسل الواحد، غاية الأمر لزومه وقت الصبح [2] وذلك لا يدل على اختصاص حدثيته بالنظر إليه خاصة. ويؤيد كونه حدثا بالنسبة إلى الجميع الأمر بالجمع بينه وبين صلاة الليل بالغسل في الرضوي [3] فلولا عموم حدثيته لأجيز فيه الاكتفاء في صلاة الليل بالوضوء، فتدبر. ويومي إليه إطلاق الأمر بالغسل هنا فيما تقدم في مقابل الأمر بالأغسال مع التجاوز، فكما أن موجبها حدث بالنظر إلى الصلوات كذلك موجبه حدث بالنسبة إليها، والفارق بينهما حينئذ الاكتفاء بالغسل الواحد في جميعها في الثاني مع الاستمرار بل وعدمه، ولزوم الثلاثة في الأول معه. نعم: لا فرق بينهما مع رؤيته كذلك في وقت صلاة الصبح.
(وإن سال لزمها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد وإن كانت متنفلة) وإلا فللصبح خاصة بلا خلاف فيما


[1] وهم ابني الجنيد وأبي عقيل كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم الاستحاضة ج 1
ص 372، والمعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 245، ومنتهى المطلب: كتاب
الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 120 س 16 - 24، وتبعهم على ذلك جماعة من متأخري
المتأخرين.
[2] في المطبوع " بعد وقت الصبح ".
[3] فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و... ص 193.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست