responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 285
فربما يتخيل له الجمع بين النصوص بذلك، ولا شاهد عليه عدا إشعار التعليل به، وهو قريب إن عملنا بالنص المعلل به، والإشكال إنما هو فيه.
(وفي أدرة الخصيتين) بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين، وهي انتفاخهما (أربعمائة دينار فإن فحج) بفتح الفاء والحاء المهملة فالجيم، أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه (فلم يقدر على المشي) أو مشى مشيا لا ينتفع به (فثمانمائة دينار) بلا خلاف حتى من نحو الحلي [1] ممن لا يعمل بالآحاد الغير المحفوفة بالقرائن القطعية، والمستند كتاب ظريف المروي بعدة طرق معتبرة كما عرفته، وعلى تقدير ضعفه فهو مجبور بالشهرة كما اعترف به الماتن في الشرائع [2] وجماعة.
وفي الخبر: تزوج رجل امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته المرأة برجلها ففقأت بيضته فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك وعن رجل أصاب صرة رجل ففتقها، فقال (عليه السلام): في كل فتق ثلث الدية [3].
وهو ظاهر المنافاة للحكم الأول، إلا أنه قاصر السند شاذ، لا يوجد به عامل، فليطرح، أو يحمل على ما إذا لم يبلغ الفتق الأدرة، كما قيل [4]، فتأمل.
(وفي) قطع (الشفرتين) - بالضم - وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، كما في مجمع البحرين [5] والشرائع [6] والروضة [7] والمبسوط [8] والقواعد [9] وعن المبسوط ولكن عن موضع آخر منه [10]، وفي السرائر تفسيرهما بما يخالف ذلك، وهو حاشية لحم الفرج [11]، مع


[1] السرائر 3: 393.
[2] الشرائع 4: 269.
[3] الوسائل 19: 257، الباب 32 من أبواب ديات الأعضاء.
[4] لم نعثر على قائله.
[5] مجمع البحرين 3: 352.
[6] الشرائع 4: 269.
[7] الروضة 10: 238.
[8] المبسوط 7: 149.
[9] القواعد 3: 682.
[10] المبسوط 7: 149.
[11] السرائر 3: 392.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست