responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 203
بدعوى شيخنا في المسالك [1] الأكثرية بين المتأخرين، كما عرفته.
(ولو أعنف) الرجل (بزوجته جماعا) قبلا أو دبرا (أو ضما فماتت ضمن الدية فكذا الزوجة) في ماله إن لم يتعمد القتل أو ما يؤدي إليه غالبا على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة المتأخرين، لأنه قتل شبيه العمد، لقصده الفعل وخطأه في القصد، وللنصوص: منها الصحيح: عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل [2].
وعن الماتن أنه قال: لا يقال: فعله سائغ فلا يترتب عليه ضمان، لأنا نمنع ولا نجيز له العنف، قال: أما لو كان بينهما تهمة وادعى ورثة الميت منهما أن الآخر قصد القتل أمكن أن يقال: بالقسامة وإلزام القاتل القود [3] انتهى.
وبه قطع الحلي [4]. ولا بأس به إن بلغت التهمة اللوث المعتبر في القسامة.
ثم إن ظاهر النص والفتوى والأصول أن عليه دية شبيه العمد.
خلافا للمفيد [5]، فجعلها مغلظة. وحجته غير واضحة.
(و) قال الشيخ (في النهاية) [6] وعن الجامع [7] أنه (إن كانا مأمونين فلا ضمان عليهما) للمرسل: عن رجل أعنف على امرأة أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فإن كانا متهمين ألزمتهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل [8].
(وفي) هذه (الرواية) كما ترى (ضعف) بالإرسال والمخالفة


[1] المسالك 15: 352.
[2] الوسائل 19: 201، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1.
[3] نكت النهاية، والنهاية 3: 413.
[4] السرائر 3: 366.
[5] المقنعة: 747.
[6] نكت النهاية، والنهاية 3: 413.
[7] كشف اللثام 2: 483 س 32.
[8] الوسائل 19: 202، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 4.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست