responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 142
وغيره دالة على سقوط القود بالعفو [1].
لكنها مع قصور أكثرها سندا وعدم مكافئتها لما مضى شاذة، لا قائل بها، كما مضى، وإن أشعر عبارة الماتن هنا وفي الشرائع [2] والفاضل في التحرير [3] والشهيد في اللمعة [4] بوجود مخالف في هذا الحكم، لكن الظاهر عدم كون الخلاف منا، بل من العامة العمياء، كما حكاه عنهم جماعة من أصحابنا، ولذا حملوا هذه الأخبار على التقية، قالوا: لاشتهار ذلك بينهم.
وهذا أجود من حمل هذه على الاستحباب أو ما ذكره الشيخ في الاستبصار [5] من تقييدها بصورة ما إذا لم يؤد مريد القود الدية، وإن كان لا بأس بهما أيضا، جمعا بين الأدلة.
(الثانية: لو فر القاتل) عمدا (حتى مات فالمروي) في الموثقين [6] وغيرهما [7] (وجوب الدية في ماله) إن كان له مال (ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب إليه فالأقرب) وزيد في الموثقين: فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يطل دم امرئ مسلم.
وبه أفتى أكثر الأصحاب، بل في الغنية الإجماع عليه [8]. وهو حجة اخرى، مضافا إلى الروايات المعتبرة سند أكثرها، والمنجبر بالشهرة باقيها.
(وقيل) كما في السرائر [9] وعن المبسوط [10]: أنه (لا دية) لأن الثابت بالآية والإجماع هو القصاص، فإذا فات محله فات.


[1] راجع الوسائل 19: 85، الباب 54 من أبواب القصاص.
[2] الشرائع 4: 230.
[3] التحرير 2: 255 س 27.
[4] الروضة 10: 96.
[5] الاستبصار 4: 263، الحديث 4.
[6] الوسائل 19: 303، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحديث 1، 2، 3.
[7] الوسائل 19: 303، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحديث 1، 2، 3.
[8] الغنية: 413.
[9] السرائر 3: 330.
[10] المبسوط 7: 65.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست