وغيره دالة على سقوط القود بالعفو [1]. لكنها مع قصور أكثرها سندا وعدم مكافئتها لما مضى شاذة، لا قائل بها، كما مضى، وإن أشعر عبارة الماتن هنا وفي الشرائع [2] والفاضل في التحرير [3] والشهيد في اللمعة [4] بوجود مخالف في هذا الحكم، لكن الظاهر عدم كون الخلاف منا، بل من العامة العمياء، كما حكاه عنهم جماعة من أصحابنا، ولذا حملوا هذه الأخبار على التقية، قالوا: لاشتهار ذلك بينهم. وهذا أجود من حمل هذه على الاستحباب أو ما ذكره الشيخ في الاستبصار [5] من تقييدها بصورة ما إذا لم يؤد مريد القود الدية، وإن كان لا بأس بهما أيضا، جمعا بين الأدلة. (الثانية: لو فر القاتل) عمدا (حتى مات فالمروي) في الموثقين [6] وغيرهما [7] (وجوب الدية في ماله) إن كان له مال (ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب إليه فالأقرب) وزيد في الموثقين: فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يطل دم امرئ مسلم. وبه أفتى أكثر الأصحاب، بل في الغنية الإجماع عليه [8]. وهو حجة اخرى، مضافا إلى الروايات المعتبرة سند أكثرها، والمنجبر بالشهرة باقيها. (وقيل) كما في السرائر [9] وعن المبسوط [10]: أنه (لا دية) لأن الثابت بالآية والإجماع هو القصاص، فإذا فات محله فات.
[1] راجع الوسائل 19: 85، الباب 54 من أبواب القصاص. [2] الشرائع 4: 230. [3] التحرير 2: 255 س 27. [4] الروضة 10: 96. [5] الاستبصار 4: 263، الحديث 4. [6] الوسائل 19: 303، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحديث 1، 2، 3. [7] الوسائل 19: 303، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحديث 1، 2، 3. [8] الغنية: 413. [9] السرائر 3: 330. [10] المبسوط 7: 65.