responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 135
وأما بالنسبة إلى الشهود وولي الدم إذا أراد قتل الجاني حيث يجوز له فلا بد من العلم الواقعي.
(وللولي الواحد المبادرة بالقصاص) بنفسه بعد تيقنه بثبوته من دون توقف على شئ، وفاقا لأحد قولي المبسوط [1]، وعليه أكثر المتأخرين، بل عامتهم، لأنه كالأخذ بالشفعة وسائر الحقوق، ولعموم «فقد جعلنا لوليه سلطانا» [2]، ونحوه من الأدلة الدالة على جواز اقتصاص الولي من الجاني بتعمده الجناية من دون دلالة فيها على توقفه على شئ ولا إشارة.
(وقيل) كما عن الخلاف [3] وموضع آخر من المبسوط [4] والمقنعة [5] والمهذب [6] والكافي [7] (يتوقف على إذن الحاكم) ويحرم بدونه وإن لم يضمن أرشا ولا دية، وعليه الفاضل في القواعد [8].
ولعله الظاهر من الغنية، فإن فيها ولا يستفيد إلا سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك، وهو ولي من ليس له ولي من أهله - إلى أن قال: - بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك كله [9].
وظاهره دعوى الإجماع عليه كالشيخ في الخلاف [10]. فإن تم فهو الحجة، لا ما يقال لهم من أنه يحتاج في إثبات القصاص واستيفائه إلى النظر والاجتهاد، لاختلاف الناس في شرائطه وفي كيفية الاستيفاء، لخطر أمر الدماء، فإن مفاده عدم الجواز مع عدم العلم بثبوت القصاص باحتمال الاختلاف في النظر والاجتهاد، ونحن نقول به، لكنه خارج عن محل النزاع،


[1] المبسوط 7: 56.
[2] الإسراء: 33.
[3] الخلاف 5: 205، المسألة 80.
[4] المبسوط 7: 100.
[5] المقنعة: 760.
[6] المهذب 2: 485.
[7] الكافي في الفقه: 383.
[8] القواعد 3: 622.
[9] الغنية: 407.
[10] الخلاف 5: 205، المسألة 80.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست