responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 132
بالأصالة (ولا يثبت الدية فيه إلا صلحا، ولا تخيير للولي) بينهما على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا وفي ظاهر الخلاف [1] والمبسوط [2] وصريح السرائر [3] والغنية [4] أن عليه إجماع الإمامية. وهو الحجة; مضافا إلى الآيات الكثيرة والسنة المتواترة بإثبات القود، وليس في أكثرها التخيير بينه وبين الدية، فإثباته لمخالفة الأصل يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، كما ستعرفه، مضافا إلى خصوص المعتبرة: منها الصحيح: من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا، الحديث [5].
خلافا للإسكافي فيتخير الولي بين القصاص والعفو وأخذ الدية، قال: ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود كان الخيار إلى الولي [6]. وهو أيضا ظاهر العماني، حيث قال: فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل وكان عليه الدية لهم جميعا [7].
وهذا القول شاذ، ومستنده غير واضح، عدا ما استدل له من النبويين.
في أحدهما: من قتل له قتيل فهو تخير النظرين، إما أن يفدى، وإما أن يقتل [8].
وفي الثاني: من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو [9].


[1] الخلاف 5: 176، المسألة 40.
[2] المبسوط 7: 52.
[3] السرائر 3: 326.
[4] الغنية: 405.
[5] التهذيب 10: 159، الحديث 17.
[6] المختلف 9: 274.
[7] المختلف 9: 274.
[8] سنن البيهقي 8: 52.
[9] سنن البيهقي 8: 52.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست