responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 100
ويظهر من الماتن هنا وفي الشرائع نوع تردد له في المسألة، حيث أشار إلى الرواية الصحيحة بقوله: (وفي رواية ديته من بيت المال) [1] ولم يجب عنها بالمرة.
نعم فتواه أولا بالهدرية مطلقا ظاهرة في ترجيحه له. ونحوه كلام الفاضل في التحرير [2]. وفيه ما عرفته.
(ولا قود على النائم) إجماعا فتوى ونصا، وللأصل، مع انتفاء التعمد المشترط في شرعية الاقتصاص.
(و) هل يثبت (عليه الدية) في خاصة ماله مطلقا، أم على العاقلة كذلك، أم على تفصيل يأتي ذكره في أوائل النظر الثاني من كتاب الديات؟ أقوال يأتي ذكرها مع تحقيق المسألة كما هو ثمة إن شاء الله تعالى.
(وفي) القود من (الأعمى) إذا قتل من اقتص به لو كان بصيرا (تردد) واختلاف.
فبين من نفاه وأثبت الدية على العاقلة، استنادا إلى الرواية الآتية، كالصدوق [3] والشيخ في النهاية [4] والإسكافي [5] والقاضي [6] وابن حمزة [7] وجماعة.
وبين من جعل (أشبهه أنه كالمبصر في توجه القصاص) كالحلي [8] وعامة المتأخرين على الظاهر المصرح به في المسالك [9]، لوجود المقتضي له، وهو قصده إلى القتل، وانتفاء المانع، لأن العمى لا يصلح مانعا، مع


[1] الشرائع 4: 316.
[2] التحرير 2: 249 س 35.
[3] الفقيه 4: 142، الحديث 5313.
[4] النهاية 3: 415.
[5] المختلف 9: 347.
[6] المهذب 2: 495.
[7] الوسيلة: 455.
[8] السرائر 2: 368.
[9] المسالك 15: 167 - 168.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست