responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 566
ولو سرق الولد من مال أحد والديه وإن علا أو الأم من مال ولدها وجب القطع بلا خلاف، إلا من الحلبي فألحق الأم بالوالد في عدم قطعها لو سرقت من مال ولدها [1]. وهو شاذ، محجوج بعموم الآية [2]، والأخبار [3] بقطع السارق مطلقة خرج منه الوالد بالإجماع، فيبقى الباقي.
ومنه يظهر انسحاب الحكم في الأقارب لو سرق بعضهم من بعض، ولا خلاف فيه ظاهرا. وما سيأتي من الصحيح بعدم القطع بسرقة مال الأب والأخ والأخت محمول على عدم الحرز دونه، كما هو الغالب، ومقتضى التعليل فيه.
وقيد جماعة قطع الولد بسرقته من مال الوالدين والأم بسرقة مال ولدها بما إذا قام المسروق منه بنفقة السارق إن وجبت عليه وإلا فلا قطع، وصريح الغنية الإجماع عليه [4].
ولا بأس به إذا كان المسروق مأخوذا بدلا من النفقة بقدرها، أو مع الزيادة بما لا يبلغ النصاب، وفي النصوص إيماء إليه.
(ولو) لم يكن المال محروزا أو (هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية [5]. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتية في الأول، وعدم تحقق السرقة من الهتك، ولا الأخذ من الحرز من المخرج.
نعم يجب على الأول ضمان ما أفسده من جدار أو غيره، وعلى الثاني


[1] الكافي في الفقه 411، وفي النسخ «الحلي» والصواب ما أثبتناه.
[2] المائدة: 38.
[3] الوسائل 18: 500، الباب 10 من أبواب حد السرقة.
[4] الغنية 433.
[5] الغنية 433.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست