responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 529
لم يحد بل يعزر. وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده. نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما. كل ذلك للصحيح: عن رجل قذف ابنه، فقال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قال: وإن كان قال: لأمه يا بن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من تأخذ بحقها منه إلا ولده، فإنه لا يقام عليه الحد، لأن حق الحد قد صار لولده منها، وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم [1].
ولا خلاف في شئ من ذلك (و) لا في أنه (يحد الولد لو قذفه) أي قذف الأب.
(وكذا) يحد لو قذف الأم أو (الأقارب) مطلقا، ويحدون لو قذفوه، للعموم.
(الثالث في) بيان (الأحكام) (فلو قذف) شخص (جماعة) واحدا بعد واحد فلكل واحد حد، ولو قذفهم (بلفظ واحد) كيا زناة (فعليه) للجميع (حد) واحد (إن طالبوه مجتمعين وان افترقوا) في المطالبة (فلكل واحد حد) على الأظهر الأشهر، وفي الغنية [2] والسرائر [3] الإجماع عليه. وهو الحجة; مضافا إلى الصحيح: في رجل افترى على قوم جماعة، فقال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حد [4]. ونحوه أخبار أخر قصور أسانيدها أو ضعفها بالشهرة العظيمة منجبر.


[1] الوسائل 18: 447، الباب 14 من أبواب حد القذف، الحديث 1.
[2] الغنية: 428.
[3] السرائر 3: 519.
[4] الوسائل 18: 444، الباب 11 من أبواب حد القذف، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست