responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 239
فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة الخمسان.
وعليه، فيتقوى القبول في نفس القتل أيضا.
ثم إن مقتضى الأدلة المانعة مع اختصاص الأدلة المجوزة فتوى ورواية بالصبي خاصة عدم قبول شهادة الصبية مطلقا، وبه صرح جماعة، كالفاضل في التحرير [1] وشيخنا في الروضة [2].
(الثاني: كمال العقل، فالمجنون لا تقبل شهادته) في شئ إجماعا على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، لقوله تعالى: «ذوي عدل منكم» [3] «وممن ترضون» [4]، وخصوص ما مر من الصحيح في شهادة الصبي إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته [5].
(ومن يناله الجنون) ويعتوره (أدوارا) في وقت دون وقت (يقبل) شهادته (في حال الوثوق، باستكمال فطنته) وكمال عقله بلا خلاف فيه أيضا، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، لعموم الأدلة، وزوال المانع، وذكر المتأخرون من غير خلاف بينهم أجده أن في حكمه المغفل الذي لا يحفظ ولا يضبط، ويدخل فيه التزوير والغلط وهو لا يشعر، لعدم الوثوق بقوله، وكذا من يكثر غلطه ونسيانه، ومن لا ينتبه لمزايا الأمور وتفاصيلها، إلا أن يعلم عدم غفلته فيما يشهد به، وعلى الحاكم التفتيش عن حال من هذه صفته إلى أن يغلب على ظنه علمه وتفطنه. ووجهه واضح.
وفي الخبر: عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: «ممن ترضون


[1] التحرير 2: 207 س 27.
[2] الروضة 3: 125.
[3] الطلاق: 2.
[4] البقرة: 282.
[5] الوسائل 18: 251، الباب 21 من أبواب الشهادات، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست