حق جازت شهادته [1]. وأظهر منه القويان القريب أحدهما منه: أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها [2]. والمراد من الكبر فيه والإدراك في الأول بحكم التبادر، بل والاستقراء البلوغ. وأظهر منهما الصحيح: تجوز شهادة الصبيان، قال: نعم في القتل، ويؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه [3]. والخبر: عن شهادة الصبي، قال: فقال: لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني [4]. وهذه النصوص أجدر بالترجيح وأولى، لوجوه شتى لا تخفى. ومنه يظهر ضعف القول المشار إليه بقوله: (وقيل): إنه (يقبل إذا بلغ عشرا) مطلقا في الجنايات وغيرها (وهو) مع ذلك (شاذ) متروك، كما هنا وفي الشرائع [5] وشرحه للصيمري [6]، بحيث كاد أن يعد مخالفا للإجماع، كما يشعر به العبارات المزبورة، مع أنه لم ينقله غير الفاضلين [7] والشهيد [8]، وفي شرح الشرائع للصيمري عن عميد الرؤساء أنه إلى الآن لم نظفر بهذا القول [9]. ولكن في المهذب [10] والمسالك [11] عن صاحب كشف الرموز أنه حكاه عن الشيخ في النهاية.
[1] الوسائل 18: 251، الباب 21 من أبواب الشهادات، الحديث 1، 2، 4. [2] الوسائل 18: 252، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 1، 2. [3] الوسائل 18: 252، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 1، 2. [4] الوسائل 18: 251، الباب 21 من أبواب الشهادات، الحديث 1، 2، 4. [5] الشرائع 4: 125. [6] غاية المرام 269 س 11 (مخطوط). [7] التحرير 2: 207 س 26، الشرائع 4: 125. [8] الدروس 2: 123. [9] غاية المرام 269 س 11 (مخطوط). [10] المهذب البارع 4: 508. [11] المسالك 14: 157.