responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 232
حق جازت شهادته [1].
وأظهر منه القويان القريب أحدهما منه: أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها [2]. والمراد من الكبر فيه والإدراك في الأول بحكم التبادر، بل والاستقراء البلوغ.
وأظهر منهما الصحيح: تجوز شهادة الصبيان، قال: نعم في القتل، ويؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه [3].
والخبر: عن شهادة الصبي، قال: فقال: لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني [4].
وهذه النصوص أجدر بالترجيح وأولى، لوجوه شتى لا تخفى.
ومنه يظهر ضعف القول المشار إليه بقوله: (وقيل): إنه (يقبل إذا بلغ عشرا) مطلقا في الجنايات وغيرها (وهو) مع ذلك (شاذ) متروك، كما هنا وفي الشرائع [5] وشرحه للصيمري [6]، بحيث كاد أن يعد مخالفا للإجماع، كما يشعر به العبارات المزبورة، مع أنه لم ينقله غير الفاضلين [7] والشهيد [8]، وفي شرح الشرائع للصيمري عن عميد الرؤساء أنه إلى الآن لم نظفر بهذا القول [9].
ولكن في المهذب [10] والمسالك [11] عن صاحب كشف الرموز أنه حكاه عن الشيخ في النهاية.


[1] الوسائل 18: 251، الباب 21 من أبواب الشهادات، الحديث 1، 2، 4.
[2] الوسائل 18: 252، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 1، 2.
[3] الوسائل 18: 252، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 1، 2.
[4] الوسائل 18: 251، الباب 21 من أبواب الشهادات، الحديث 1، 2، 4.
[5] الشرائع 4: 125.
[6] غاية المرام 269 س 11 (مخطوط).
[7] التحرير 2: 207 س 26، الشرائع 4: 125.
[8] الدروس 2: 123.
[9] غاية المرام 269 س 11 (مخطوط).
[10] المهذب البارع 4: 508.
[11] المسالك 14: 157.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست