responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 85
عز وجل في كتابه فقالوا له: نحب أن تخبرنا، فقال: لا تأكلوها [1].
ومنها الصحيح: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها وإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم، فقال له الرجل: «أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم» فقال: كان أبي يقول إنما هي الحبوب وأشباهها [2].
وهو ظاهر في التحريم، لكون النهي حقيقة فيه; مضافا إلى شهادة السياق به من حيث فهم الراوي إياه، ولذا عارضه بالآية المتضمنة للحلية الغير المنافية للكراهة، مع تقرير المعصوم له على فهمه، وجوابه له بما أجابه.
ولا ينافي ما ذكرناه إضافة الثمن إليه، بناء على أنه لا يعوض به الميتة في الشريعة، لصدق الإضافة بأدنى ملابسة، وهو هنا مجرد المعاوضة وإن كانت فاسدة. وورودها كذلك في الفتاوى والمعتبرة غير عزيز.
فجعل المسالك الرواية دالة على الإباحة [3] بذلك غريب، وأي غريب! فإن ما ذكرناه من القرينة صريحة في الحرمة، فيترجح على الإضافة التي هي حقيقة فيما ذكرناه، لأن غايتها على تقدير التسليم الظهور المرجوع إلى الصريح. وعلى تقدير التنزل عن الصراحة فالظهور لا أقل منه، وغايته تعارض الظاهرين، فترجيح الظاهر الذي ذكره على ما قابله غير واضح.
وكذا جعله الصحيح الدال على النهي عن أكل ذبائح نصارى العرب دليلا على الحل فيمن عداهم نظرا منه إلى أن عموم التحريم ينفي فائدة التخصيص بهم غريب، لابتنائه على حجية مفهوم اللقب ولا يقول أحد به.


[1] الوسائل 16: 283 - 287، الباب 27 من أبواب الذبائح، الحديث 25.
[2] الوسائل 16: 279، الباب 26 من أبواب الذبائح، الحديث 1.
[3] المسالك 11: 456.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست