responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 83
باقي الصحاح المطلقة الوارد أكثرها في مقام الحاجة.
منها: عن ذبيحة الخصي، فقال: لا بأس [1].
ومنها: عن ذبيحة الصبي، فقال: إذا تحرك وكان له خمسة أشبار واطاق الشفرة [2].
وعن ذبيحة المرأة، فقال: إذا كن نساء ليس معهن رجل، فقال: تذبح أعقلهن، ولتذكر اسم الله عز وجل عليها [3].
وليس في اشتراط البلوغ خمسة أشبار فيه وفي رواية اخرى [4] كاشتراط فقد الرجل مخالفة للمجمع عليه، إذ الظاهر من الشرط الأول الإشارة إلى اشتراط التميز المتحقق بذلك غالبا، لا أنه يكون شرطا زائدا عليه، وورود الشرط الأخير مورد الغالب، لأن الغالب عدم ذبح المرأة مع وجود الرجل، مع أن اشتراط عدمه أعم من الاضطرار المشترط في الروايات السابقة.
ويتفرع على اشتراط الإسلام أو حكمه حرمة ذبائح أصناف الكفار، سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد، وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم والكتابي، ولا خلاف فيمن عدا الكتابي، بل في المسالك [5] وغيره أن عليه إجماع المسلمين. وهو الحجة بعد أصالة الحرمة المتقدم في بحث الصيد إليها الإشارة; مضافا إلى فحاوي النصوص الآتية، وخصوص الصحيحين وغيرهما [6] الناهية عن ذبائح نصارى العرب، معللا في الأخير بأنهم


[1] المصدر السابق: الباب 24، الحديث 1.
[2] المصدر السابق: الباب 22 و 23، الحديث 1، 5.
[3] المصدر السابق: الباب 22 و 23، الحديث 1، 5.
[4] الوسائل 16: 277، الباب 23 من أبواب الذبائح، الحديث 7.
[5] المسالك 11: 451.
[6] الوسائل 16: 283 - 286، الباب 27 من أبواب الذبائح، الحديث 6.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست