responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 685
وكأخوين لأم ومثلهما لأب وزوج مات الزوج عن ابن وبنتين فالفريضة الأولى اثنى عشر، مضروب مخرج النصف اثنين والثلث لتباينهما، ثم مضروب المرتفع منهما في اثنين، لانكسارها على فريق واحد، وهو الأخوان للأب، وبين نصيب الزوج منها وهو ستة وفريضة ورثته أربعة توافق بالنصف، فتضرب الوفق من الفريضة، وهو اثنان في اثنى عشر، تبلغ أربعة وعشرين ومنها تصح المسألة للأخوين، للأم ثلثها ثمانية، وللزوج نصفها اثنى عشر تنقسم على ورثته، للابن منها ستة، وللبنتين ستة لكل واحدة ثلاثة، وللأخوين للأب أربعة. وكل من هؤلاء يأخذ نصيبه من الفريضة الأولى مضروبا في اثنين، وهو ما ضربته في أصل الفريضة الأولى.
(وإن لم يكن) بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته وفق بل تباين (فاضرب) تمام (الفريضة الثانية في) أصل الفريضة (الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان) كما لو توفت المرأة عن زوج وأخوين لأم وأخ لأب ثم مات الزوج عن ابنين وبنت فإن فريضة الميت الأول ستة، كما عرفته نصيب الزوج منها ثلاثة سهام ورثته خمسة، فلا تنقسم فريضة عليها وبينهما تباين، فتضرب الخمسة في ستة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين منها تصح المسألة، للأخوين للأم منها عشرة، وللزوج نصفها خمسة عشر، تنقسم على ورثته قسمة صحيحة. وكل من له من الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في خمسة.
واعلم أنه قد يقع المناسخات في أكثر من فريضتين، بأن مات بعض ورثة الميت الثاني قبل القسمة أو بعض ورثة الأول، وحينئذ تنظر في الفريضة الثالثة، فإن انقسمت على ورثة الميت الثالث على صحة، وإلا عملت فيها مع ما حصل عندك من الفريضتين السابقتين بعد العمل فيهما على

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 685
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست