responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 674
ستة عشر نصيبهم يوافق عددهم بالربع، فتردهم إلى الأربعة، وبينها وبين الوفق المردود إليه كل من عدد الزوجات وكلالة الأب، وهو الاثنان تداخل لدخولهما فيها، فيجتزئ بها وتضربها في اثنى عشر أصل الفريضة تبلغ ثمان وأربعين، للزوجات منها اثنى عشر، ولكلالة الأم ستة عشر عددهم، والباقي وهو عشرون لكلالة الأب.
وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة، كالمثال المذكور، مع جعل كلالة الأم أربعة وعشرين، وكلالة الأب عشرين الفريضة من اثنى عشر، كما مر، للزوجات ثلاثة يوافق عددهن بالثلث، ولكلالة الأم أربعة يوافق عددهم بالربع، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس، فرد كل فريق إلى جزء الوفق، وهو اثنان بالنسبة إلى الزوجات، وستة بالنسبة إلى كلالة الأم، وأربعة بالنسبة إلى كلالة الأب، وبين كل من أعداد الوفق وما فوقه موافقة بالنصف، فتضرب وفق الأربعة، وهو الاثنان في ستة تبلغ اثنى عشر، تضربهما في مثلها أصل الفريضة تبلغ مائة وأربعة وأربعين هي أصل الفريضة، والقسمة واضحة.
وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض ثم المجتمع في أصل الفريضة، كالمثال المزبور مع جعل كلالة الأم اثنى عشر، وكلالة الأب خمسة وعشرين الفريضة من اثنى عشر، كما مر، فيرجع عددهم بعد الرد إلى اثنين بالنسبة إلى الزوجات، لأنهما جزء وفق عددهن، وثلاثة بالنسبة إلى كلالة الأم وخمسة بالنسبة إلى كلالة الأب لذلك، والنسبة بين هذه الأعداد التباين تضرب الاثنين في ثلاثة تبلغ ستة، وتضربها في خمسة تبلغ ثلاثين، تضربها في أصل الفريضة اثنى عشر تبلغ ثلاثمائة وستين، والقسمة بمراجعة ما مر ظاهرة.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست