responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 666
النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز [1]. وقوله (عليه السلام) في غير واحد من الأخبار أن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه [2].
ولعل هذا القول أظهر، لاعتبار سند الأحاديث الدالة عليه، سيما مع اعتضادها بالشهرة المحكية في الفتوى والرواية.
ولكن الإجماع المتقدم في كلام المرتضى على القول الأول المعتضد بدعوى المفيد الشهرة عليه يوجب التوقف فيه، سيما (و) أن (اختيار الفضل) الموافق له ولو في الجملة (أشبه) عند أكثر من تأخر كالفاضلين [3] والشهيدين [4] وغيرهم ممن وقفت على كلامهم. ولعله لهذا نسبه جدي المجلسي (رحمه الله) في شرحه على الفقيه إلى الأكثر [5].
واستدلوا للتوارث بالنسب الصحيح والفاسد بتوارث المسلمين بهما حيث يقع الشبهة وهي موجودة فيهم.
ولعدمه بالسبب الفاسد بقوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله» [6] وقوله تعالى: «وقل الحق من ربكم» [7] «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط» [8] ولا شئ من الفاسد بما أنزل الله تعالى ولا بحق ولا بقسط.
وبهذه الحجة احتج الحلي على نفي الفاسد منهما [9]. وقد عرفت فساده في فاسد النسب.
والظاهر لولا ما قدمناه فساده في فساد السبب أيضا بعد قيام ما قدمناه


[1] الوسائل 14: 588، الباب 83 من أبواب نكاح العبيد، الحديث 3.
[2] الوسائل 17: 597، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس، الحديث 3.
[3] الشرائع 4: 52، القواعد 2: 190، س 23.
[4] غاية المراد: 154، س 18 (مخطوط)، الروضة 8: 221.
[5] روضة المتقين 11: 403.
[6] المائدة: 49.
[7] الكهف: 29.
[8] المائدة: 42.
[9] السرائر 3: 294.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست