responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 663
وعلى اعتبار التقديم مطلقا (فلو غرق أب وابن) واحد أو أكثر ولم يبلغوا ستة (ورث الأب) من ابنه بعد فرض موته (أولا نصيبه، ثم) يفرض موت الأب، و (ورث الابن من أصل تركة أبيه لا مما ورث منه) كما تقدم (ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه) الخاص أو العام.
(ولو كان لأحدهما وارث) خاص دون الآخر (أعطي ما اجتمع لذي الوارث) الخاص (لهم) أي لورثته جمع الضمير مراعاة للتعدد المحتمل، ولو أفرده مرادا بها الجنس كإرادته من المرجع تبعا له كان أنسب (و) أعطي (ما اجتمع للآخر) عديم الوارث الخاص (للإمام (عليه السلام)).
(ولو لم يكن لهما وارث خاص غير) أنفس‌ (- هما) بأن انحصر الوارث الخاص لكل منهما في الآخر (انتقل مال كل منهما إلى الآخر) فرضا (ثم) انتقل (منهما إلى الإمام (عليه السلام)) بالفعل.
(وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق) وقدر النصيب بأن تساويا فيه فرضا أو قرابة أو بهما معا (سقط اعتبار التقديم) قطعا (كأخوين) لأب أو لأم أو لهما معا (فإن كان ل‌) كل من (هما مال ولا مشارك لهما) في الإرث (انتقل مال كل منهما إلى صاحبه) فرضا (ثم) انتقل (منهما إلى ورثتهما) الخاص محققا (وإن كان لأحدهما) خاصة (مال) دون الآخر (صار) وانتقل (ماله لأخيه) فرضا (و) انتقل (منه) بعد ذلك (إلى ورثته) الخاص محققا (ولم يكن للآخر) ذي المال (شئ) حتى مما ورثه منه عديم المال على المختار ويرث منه نصيبه على غيره.
(ولو لم يكن لهما وارث) خاص أصلا (انتقل المال) من كل منهما أو من ذي المال خاصة على المختار (إلى الإمام (عليه السلام)) كالسابق الذي كان بينهما تفاوت، لأنه وارث من لا وارث له شرعا، كما هنا، لأن فرض تأخر

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 663
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست