responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 661
وفي الصحيح: تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا [1].
وهو كما تقدمه نص وحجة إن كان التفسير من الإمام (عليه السلام)، وإلا فمعاضد إن كان من بعض الرواة.
(وفيه قول آخر) بالإرث مما ورث للمفيد [2] والديلمي [3] وما تقدم حجة عليهما; مضافا إلى ما ذكره جماعة من استلزامه المحال عادة، وهو فرض الحياة بعد الموت، لأن التوريث من الثاني يقتضي فرض موته، فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيا بعد انتقال المال عنه، وهو ممتنع عادة، واستلزامه التسلسل، وعدم انقطاع القسمة.
ولكن فيهما مناقشة. فالثاني بأن القائل بهذا القول لم يحكم بالإرث مما ورث منه لغير الثاني، كما صرح به شيخنا في المسالك [4] ويظهر من العبارة ومن تعليل القائل مذهبه بكون ما ورثه صار من جملة ما له قبل أن يحكم بموته والإرث عنه. بخلاف الأول، فإنه يحكم بموته والإرث منه قبل أن يحكم له بالإرث، والأول لورود مثله في إرث الأول من الثاني.
وما قيل في رده: من أنا نقطع النظر عما فرض أولا ونجعل الأول كأنه المتأخر حياة بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورثه الثاني منه، فإنه يلزم فرض موت الأول وحياته في حالة واحدة [5] لا يخلو عن تكلف، مستغنى عنه بعد قيام الدليل على هذا القول، ولكن الشأن فيه فإنا لم


[1] المصدر السابق: الحديث 1.
[2] المقنعة: 699.
[3] المراسم: 225.
[4] المسالك 13: 274.
[5] الروضة 8: 216.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست