responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 655
والتقييد بنحو ما في الصحيح. ولا ريب أنه أحوط إن لم يكن أظهر.
(ومن له رأسان وبدنان على حقو) بفتح الحاء وسكون القاف معقد الإزار عند الخصر (واحد) سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أو أنثى أم غيره، لأن الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدده ليترتب عليه الإرث.
وحكمه أن (يوقظ أو يصاح به فإن انتبه أحدهما فهما اثنان) وإلا فواحد بلا خلاف، للنص المتضمن لقضاء علي (عليه السلام) [1] بذلك. وقصوره أو ضعفه مجبور بأنه لا راد له، حتى أن منكر حجية أخبار الآحاد كالحلي [2] قد قبله.
وعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود، فيحكم بكونهما واحدة أو أنثيين أو ذكرا واحدا أو ذكرين، ولو لم يكن له فرج أو كانا معا حكم لهما بما مضى.
الفصل (الثالث في) بيان ميراث (الغرقى والمهدوم عليهم) اعلم أن مقتضى الأصل - وبه صرح الأصحاب - عدم الحكم بالتوارث، إلا مع تحقق سبق موت المورث على الوارث، إلا ما خرج بدليل (و) هو مسألة (هؤلاء فإنهم يرث بعضهم بعضا) إجماعا ظاهرا، وحكاه جماعة مستفيضا، بل وزائدا. وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: ففي الصحيحين: عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه، فقال: يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي (عليه السلام) [3].


[1] الوسائل 17: 582، الباب 5 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 1.
[2] السرائر 3: 277.
[3] الوسائل 17: 589، الباب 1 من أبواب ميراث الغرقى، الحديث 1 و 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست