responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 649
نعم نسب الرواية في الخلاف إلى أصحابنا فقال: روى أصحابنا [1] وهو مع عدم كونه صريحا في دعوى التواتر بل ولا ظاهرا وإن توهمه الحلي منه مضعف باختياره فيه، كما عرفت خلافها، ولا يكون ذلك إلا لعدم تواترها، أو كون تواترها بحسب الرواية خاصة، لا الفتوى، وهو - كما عرفت - مما يوجب وهنها لا حجيتها.
وبالجملة فدعوى الحلي ومختاره ضعيف.
وأضعف منه ما تخيله بعض المعاصرين من القول بمختاره فيما إذا علم عدد أضلاعه قبل موته ومختار المشهور إذا لم يعلم ذلك لكونه إحداث قول لا نجوزه. ومع ذلك لا شاهد عليه ولا منشأ له سوى دلالة الخبرين الأخيرين من نصوص المشهور بالمفهوم على عدم الحكم مع عدم الموت.
وهو ضعيف، لكون الصحيح قبلهما مطلقا، ولا يمكن تقييده بمفهومهما، لعدم التكافؤ أصلا، وعدم القائل بالفرق، كما مضى. ولكنه جمع حسن لولاهما.
(و) على المختار (لو اجتمع مع الخنثى ذكر أو أنثى) أو ذكر وأنثى معا فقد اختلف الأصحاب في كيفية القسمة على قولين.
ف‌ (قيل) كما عن النهاية والإيجاز [2] واستحسنه الفاضل في التحرير [3]: إنه للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة في الفرض الأول، وكذا في الثاني، لكن للأنثى سهمان، و (للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان) في الثالث.
وتوضيحه: أنه يجعل للأنثى أقل عدد يكون له نصف، وهو اثنان وللذكر ضعف ذلك وللخنثى نصف كل منهما، فالفريضة على الفرض الأول


[1] الخلاف 4: 106، المسألة 116.
[2] لم نجده في النهاية والإيجاز كما تنبه عليه صاحب مفتاح الكرامة 8: 223.
[3] التحرير 2: 174 س 26.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست