responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 639
صرح به جملة من النقلة لها في المسألة، ومنهم صاحب الكفاية [1]. وهو كذلك، إذ لم نر من القدماء من أفتى بهذا القول إلا الشيخ وبعض من تبعه ممن تقدم إليه الإشارة، ومجموعهم أربعة، بعين عدد من قال بالمختار من القدماء، فإنهم أيضا - كما عرفت - أربعة ويزيدون عليهم، بدعوى جملة منهم على مختارهم إجماع الإمامية.
وأقل ما يستفاد من هذه الدعوى سيما مع التعدد الشهرة القديمة، كما مر إليه الإشارة. ومع ذلك الشهرة المتأخرة إنما نشأت من الفاضلين والشهيدين وجملة ممن تقدم إليهم الإشارة، وليس مثلها شهرة حقيقية، سيما مع قول جملة منهم أيضا بالمختار كالشهيدين والفاضل في قولهم الثاني، كما عرفت.
وبالجملة فالمختار سبيله واضح لا يكاد يحوم حوله شبهة الاشتباه والإنكار وإن كان مذهب الخلاف أقرب إلى الاحتياط.
وهنا قول رابع للإسكافي شاذ غير واضح السند، وهو التفصيل في المفقود بين من فقد في عسكر شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم فالمختار، ومن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له فانتظار عشر سنين [2].
لكنه لم يصرح بشرط الطلب والفحص في شئ من الموضعين.
وعلى المشهور فإذا مضت المدة المعتبرة التي هي في زماننا مائة وعشرون سنة - لندرة الزائد عليها غاية الندرة، بل ربما اكتفى بما دونها إلى المائة في المسالك [3] والروضة [4] - حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم، وقد صرح الشهيدان [5] وغيرهما بأنه لو مات له قريب في تلك المدة عزل له نصيبه منه وكان بحكم ماله.


[1] كفاية الأحكام: 291 س 19.
[2] المختلف 9: 95.
[3] المسالك 13: 57.
[4] الروضة 8: 49.
[5] الدروس 2: 351، الروضة 8: 49.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست