responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 630
تولده حيا وتعدده ذكرا. وإنما لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع احتمال التولد زائدا عنهما لندرته غالبا.
ثم على هذا التقدير لا يخلو من احتمالات عشرة، إما أن يولد ذكرا واحدا، أو أنثى كذلك، أو خنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، أو خنثيين، أو ذكرا وأنثى، أو ذكرا وخنثى، أو أنثى وخنثى، أو يسقط ميتا، وأكثر هذه الاحتمالات نصيبا للحمل فرضه ذكرين، فلو اجتمع مع الحمل ذكر أعطي الثلث ووقف للحمل الثلثان، ولو اجتمع معه أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل، فإن ولد حيا كما فرض، وإلا وزع التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل، فإن ولد ميتا خص باقيها بالولد الموجود مطلقا، وإن ولد حيا وزعت بينهم أنصافا أو أثلاثا، أو نحو ذلك بحسب ما يقتضيه حاله من ذكورية أو أنوثية أو خنوثية واحدا أو متعددا.
(ولو كان) هناك (ذو فرض اعطوا النصيب الأدنى) إن كانوا ممن يحجبهم الحمل عن الأعلى كالزوجين والأبوين أو أحدهما مع عدم ولد هناك أصلا، فإن ولد ميتا أكملوا نصيبهم، وإن ولد حيا روعي حاله وقسم التركة على حسبها.
والضابط أنه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة فمن كان محجوبا بالحمل كالإخوة لا يعطى شيئا إلى أن يتبين الحال، ومن كان له فرض لا يتغير بوجوده وعدمه كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يقتضيه كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره.
(الرابعة: يرث دية الجنين) وهو الولد في البطن مطلقا، حل فيه الحياة، أم لا على ما يقتضيه إطلاق عبارة المتن وباقي أصحابنا (أبواه ومن

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست