responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 629
واعلم أن مقتضى إطلاق الروايات والفتاوى وبه صرح الشهيدان [1] وغيرهما عدم اشتراط استقرار الحياة، بل وجودها مطلقا.
خلافا لظاهر الماتن في الشرائع فاعتبر استقرارها [2]. ولا وجه له أصلا، سيما مع ورود بعض الصحاح في السقط: انه إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث [3] والغالب فيه عدم استقرار الحياة.
ولا يشترط حياته عند موت المورث بمعنى حلول الحياة فيه عنده بلا خلاف ظاهر، وقد صرح به بعض الأصحاب [4] لإطلاق النصوص بإرثه مع ولادته حيا، الشامل لما لو كان عند موت مورثه نطفة.
نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه، ويعلم ذلك بأن تلده لما دون ستة أشهر من حين موته مدة يمكن تولده منه، أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الأم وطيا يصلح استناد الولد معه إلى الواطئ.
وقد صرح الفاضل في التحرير [5] والشهيد في الدروس [6] وغيرهما بأنه لو خرج نصفه وتحرك أو استهل ثم سقط ميتا لم يرث ولا يورث. ولعله للأصل، واختصاص النصوص بحكم التبادر بالساقط متحركا بجميعه.
ولا بأس به، ولم أجد الخلاف فيه وإن أشعر به عبارة التحرير، ولعل المخالف من العامة.
(الثالثة: قال الشيخ) وتبعه الأصحاب من غير خلاف كما صرح به جماعة منه: إنه (يوقف) ويعزل (للحمل نصيب ذكرين احتياطا) عن


[1] الدروس 2: 355.
[2] الشرائع 4: 48.
[3] الوسائل 17: 587، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 7 و 8.
[4] الشرائع 4: 48، الدروس 2: 355.
[5] التحرير 2: 174 س 6.
[6] الدروس 2: 355.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست