responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 627
(الثانية: الحمل يرث إن سقط حيا) إجماعا، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: ففي الصحيحين [1] وغيرهما [2]: إذا تحركا تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس.
وفي الصحيح: إذا تحرك ورث إنه ربما كان أخرس [3].
(ويعتبر) حياته عند الأصحاب ب‌ (حركة الأحياء، كالاستهلال) والصياح (أو) مجرد (الحركات) البينة المعبر عنها بالحركات (الإرادية دون) غيرها من مثل (التقلص) والقبض والبسط طبعا لا اختيارا، فإن ذلك قد يحصل في اللحوم.
والحركة المطلقة في الصحيحة الأخيرة مقيدة بالبينة منها بمقتضى الأخبار السابقة عليها، بل ورد في كثير من المعتبرة حصر ما يعتبر به في الاستهلال والصياح خاصة.
ففي الصحيح: لا يصلي على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولاغيرها، فإذا استهل فصل عليه وورثه [4].
وفي الموثق: في ميراث المنفوس من الدية، قال: لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته [5].
ونحوه المرسل: إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته [6].
لكن أطبق الأصحاب على تركها والعمل بالأخبار السابقة المصرحة


[1] الوسائل 17: 587، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 7 و 8.
[2] المصدر السابق: الحديث 4، و 3 و 5.
[3] المصدر السابق: الحديث 4، و 3 و 5.
[4] المصدر السابق: الحديث 4، و 3 و 5.
[5] المصدر السابق: الحديث 1 و 2.
[6] المصدر السابق: الحديث 1 و 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست