responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 625
وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته [1]. ونحوه بعينه الموثق [2] وأخبار أخر.
وفي الصحيح: قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الإمام (عليه السلام) [3].
وفي الخبر: عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله تعالى به، فكتب بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث [4].
وإطلاقهما كعموم التعليل في الأخير والمستفيضة المتقدمة يدل على عموم الحكم، وشموله لجميع ما في العبارة، من منع التوارث بينه وبين الأم وأقاربها أيضا، كما هو الأظهر الأشهر بين أصحابنا، بل عليه عامة متأخريهم، بحيث كاد ان يكون ذلك إجماعا منهم.
وربما أشعر به عبائر كثير كالشيخ في الاستبصار [5] والماتن في الشرائع [6] وشيخنا في شرحه [7] والفاضل في القواعد [8] حيث قالوا على الرواية الآتية: إنها شاذة مطرحة. فلا ريب في المسألة.
وأما النصوص الدالة على إرث الزاني منه إذا أقر به [9] فشاذة مطرحة لا عمل عليها بين أصحابنا، مع قصور أسانيدها عن الصحة، فلتكن مطرحة وإن كانت موثقة.
(و) لا خلاف في أنه (يرثه) أي ولد الزنا (ولده وإن نزل والزوج


[1] الوسائل 17: 566، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، الحديث 1.
[2] المصدر السابق: الحديث 4 و 3.
[3] المصدر السابق: الحديث 4 و 3.
[4] الوسائل 17: 567، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، الحديث 2.
[5] الاستبصار 4: 183، ذيل الحديث 5.
[6] الشرائع 4: 44.
[7] المسالك 13: 239.
[8] القواعد 2: 181 س 10.
[9] الوسائل 17: 568، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، الحديث 7 و 8.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست