responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 623
(و) حيث قد تقرر انتفاء نسب ولد الملاعنة عن أبيه ظهر أنه (لا يرث أباه ولا من تقرب به ولا يرثونه) من حيث النسب.
(ولو اعترف به الأب) بعد اللعان (لحق به) في الجملة (وورث هو أباه) خاصة (دون) العكس فلا يرثه الأب بلا خلاف في شئ من ذلك، والنصوص به مع ذلك مستفيضة: ففي الصحيح: فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الأبن ولم يرثه الأب [1].
وفي آخر: يرد إليه ابنه ولا يرثه [2].
وفي الخبر: إذا أقر به الأب هل يرث الأب؟ قال: نعم، ولا يرث الأب الابن [3].
وأما بعض النصوص الدالة على أنه مع الاعتراف به بعد اللعان لا يرد على الأب [4] فمع قصور سنده شاذ، محمول على عدم اللحوق الكامل الموجب للتوارث من الطرفين.
وهل يرث الولد (غيره) أي غير الأب (من ذوي قرابة أبيه) ويرثونه، أم يرثهم ولا يرثونه، أم يستمر الأمران على النفي السابق؟ أوجه.
ظاهر الشيخ [5] والأكثر ومنهم الماتن هنا وفي الشرائع [6] الأخير، عملا بالاستصحاب، وقصرا للإقرار على المقر. وعلى تقدير كونه شهادة فهي لا تسمع من الواحد.


[1] الوسائل 17: 558، الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، الحديث 1.
[2] المصدر السابق: الحديث 3 و 2.
[3] المصدر السابق: الحديث 3 و 2.
[4] الوسائل 15: 601، الباب 6 من أبواب اللعان، الحديث 5.
[5] النهاية 3: 260.
[6] الشرائع 4: 43.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست