responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 618
(وأما اللواحق فأربعة) فصول: (الأول في ميراث ابن الملاعنة) قد تقرر في كتاب اللعان أنه سبب في التحريم المؤبد، وزوال الفراش، وانتفاء الولد من الملاعن، ومن لوازمه أنه لا يرثه الولد، ولا يرثه هو، ولا أحد من أقارب الأب، لانتفاء النسب بينهم شرعا، فيبقى (ميراثه لأمه) ومن يتقرب بها من أخواله وأجداده من قبلها (و) ل‌ (ولده) لأن نسبه لم ينتف عن الأم، ولم يلزم من نفي الأب له كونه ولد زنا اجماعا. وسيأتي النصوص الدالة على جميع ذلك.
فإن كان له ولد وأمه حية ف‌ (للأم السدس والباقي) تمامه (للولد) وإن نزل إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فلها النصف أو الثلثان والباقي رد عليهما إن اجتمع معها.
(ولو انفردت) عنه وعن الزوجين (كان لها الثلث) إجماعا (و) لها (الباقي) أيضا (ردا) عليها على الأشهر الأقوى، بل لعله عليه عامة متأخري أصحابنا، وعن الخلاف الإجماع عليه [1]. وهو الحجة; مضافا إلى


[1] الخلاف 4: 104، المسألة 113.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست