responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 612
الغنية [1] للعمومات، وخصوص ما مر من النصوص الدالة على دخولهما على جميع طبقات الورثة.
(وهو) أي الضامن (أولى من بيت مال الإمام) (عليه السلام) بلا خلاف، بل في الغنية عليه الإجماع [2]. وهو الحجة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: ففي الصحيحين: من مات وليس له مولى فماله من الأنفال [3]. ونحوهما الموثق [4] وغيره [5].
ففي الصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته، وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين [6]. وقريب منه الموثق [7].
وفي جملة من النصوص: إن الإمام وارث من لا وارث له [8].
(القسم الثالث): (ولاء الإمامة). والأصل فيه بعد الإجماع - الظاهر المحكي في الخلاف [9] والغنية [10] والسرائر [11] والمنتهى [12] والمسالك [13] وغيرها من كتب الجماعة - النصوص المتقدمة، وغيرها من المعتبرة:


[1] الغنية: 328.
[2] الغنية: 328.
[3] الوسائل 17: 547، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، الحديث 1 و 4.
[4] المصدر السابق: 549، الحديث 8.
[5] المصدر السابق: 548، الحديث 3.
[6] المصدر السابق: 550، الحديث 12 و 11.
[7] المصدر السابق: 550، الحديث 12 و 11.
[8] المصدر السابق: 547، الباب 3.
[9] الخلاف 4: 22، المسألة 14.
[10] الغنية: 328.
[11] السرائر 3: 266.
[12] المنتهى 1: 553 س 33.
[13] المسالك 13: 226.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست