responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 611
حيث سوى بين هذا الولاء وولاء العتق في جميع الأحكام الثابتة له. وحجته مع ندرته غير واضحة.
(ولا) يصح أن (يضمن) الجريرة (إلا) عن (سائبة كالمعتق في النذور والكفارات) أو تبرعا مع التبري عن جريرته، كما مر (أو) عن (من) كان حر الأصل لكن (لا وارث له) مطلقا ولو معتقا، فإن هذا الإرث متأخر عن الإرث بالنسب والعتق بلا خلاف، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه [1].
وربما كان في النصوص الصحيحة دلالة عليه (و) على أنه (لا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب وإن بعد ومع فقد المعتق) عتقا يرث به الولاء، مع أنه لا خلاف فيه أيضا.
والفرق بين هذا الحكم والسابق مع اشتراكهما في اشتراط فقد المناسب والمعتق أن ذلك شرط صحة العقد وهذا شرط الإرث، والمعنى أنه مع صحة العقد واجتماع شرائطه لا يثبت الإرث للضامن إلا مع فقد الوارث المذكور عند موت المضمون أيضا، فلو فرض تجدد وارث للمضمون، بأن تزوج بعد العقد وولد له أولاد كان إرثه لهم دون الضامن وإن كان سببه صحيحا سائغا.
ويتصور تجدد العتق على العقد، بأن يكون إسلامه طارئا ثم يكفر بعد العقد ويلحق بدار الحرب ويسترق فيعتقه مولاه، فإنه يقدم ولاء العتق على الضامن المتقدم.
(ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى) من النصف أو الربع (وما بقي) عنه كان (له) أي للضامن بلا خلاف، بل عليه الإجماع في


[1] الغنية: 328.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست