responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 605
النسب لا يباع ولا يوهب [1]. والصحيح: إن عائشة قالت للنبي (صلى الله عليه وآله) إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق، وأبطل شرطهم [2].
خلافا لظاهر الماتن هنا وفي الشرائع وجماعة فجعلوه موروثا، لأنه من الحقوق المتروكة، فكان داخلا تحت عموم الإرث.
وفيه نظر يظهر وجهه مما مر، إلا أن ذلك ظاهر الصحيح المتقدم المتضمن، لأن ولاء العتق ميراث لجميع ولد الميت، ونحوه الصحاح الواردة في توريث العصبة المعتقة دون ولدها.
منها - زيادة على ما مضى - عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها [3].
ومنها: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغنى، قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها [4].
ونحوها غيرها مما يأتي.
والعجب من الأصحاب عدم استدلالهم لهذا القول بها، ولعلهم فهموا منها الإرث به لا كونه موروثا، لكنه خلاف الظاهر، كما اعترف به شيخنا في المسالك في شرح قول الماتن، ويرث الولاء الأبوان والأولاد، فإنه قال: ويفهم منه كونه موروثا.
فيقوى العجب منه عدم استدلاله بها، ولا سيما الصحيح الأول منها، لكونه كعبارة الماتن في تضمنه لفظ إرث الولاء مضاهيا. ولعل هذا أقوى.
وتظهر الفائدة في مواضع.


[1] الوسائل 16: 47، الباب 42 من أبواب كتاب العتق، الحديث 2.
[2] المصدر السابق: 40، الباب 37، الحديث 1.
[3] المصدر السابق: 44، الباب 39، الحديث 2.
[4] الوسائل 16: 44، الباب 39 من أبواب كتاب العتق، الحديث 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست