responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 601
(وإذا اجتمعت الشروط) المتقدمة (ورثه المنعم) أي المعتق له واختص بتركته (إن كان واحدا واشتركوا في المال إن كانوا أكثر) يقتسمونه بينهم بالسوية مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين بلا خلاف، لأن السبب في الإرث هو الإعتاق فيتبع الحصة، ولا ينظر فيها إلى الذكورة والأنوثة كالإرث بالنسب، لأن ذلك خارج بالنص والإجماع، وإلا لكان مقتضى الشركة خلاف ذلك.
(ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه) أي في تعيين الوارث للعتيق (أقوال) خمسة، لا ضرورة بناء إلى التطويل بنقلها جملة، مع عدم وضوح حججها، إلا أن الأقرب إلى الأخبار منها قولان مشهوران.
أحدهما ما استظهره الماتن هنا بقوله: (أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث، فإن لم يكن الذكور فالولاء لعصبته) الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا من إخوته وجدوده وعمومه وأبنائهم. كل ذا إذا كان المعتق رجلا.
(ولو كان المعتق امرأة ف‌) ينتقل الولاء (إلى عصبتها دون أولادها) مطلقا (ولو كانوا ذكورا) استنادا في اختصاص أولاد الذكور من المعتق الرجل بالإرث إلى الصحيح، وهو طويل: وفيه: وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء العتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، الحديث [1].
والخبر: عن الرجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسأله عن ميراث المولى، فقال: هو للرجل دون النساء [2].


[1] الوسائل 16: 45، الباب 40 من أبواب كتاب العتق، الحديث 2.
[2] الوسائل 17: 542، الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق، الحديث 18.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست