responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 600
بالإجماع والروايات، وبقى غيره مندرجا تحته. وهو حسن لولا إطلاق التبري فيما مر من النص، المحتمل لوقوعه حال الإعتاق وبعده، سيما مع عطف التبري على «يعتق فيه» ب‌ «ثم» في الكافي [1] والفقيه [2] وهي حقيقة في التراخي، لكن الموجود في التهذيب [3] والاستبصار [4] الواو بدل «ثم».
وكيف كان النص معهما مطلق يشمل الصورتين، إلا أن يدعى تبادر التبري حال الإعتاق لا بعده بقرينة السياق، وهو غير بعيد، مع أن مخالفة الأكثر غير معلوم الوجود وإن أشعر به عبارة التحرير والدروس.
(ولا يرث المعتق) عتيقه (مع وجود مناسب) له (وإن بعد) فإن الولاء بعد النسب كما مر، بالإجماع، وآية أولو الأرحام [5] والنصوص المستفيضة: منها الصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله»، فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى [6].
(ويرث) المولى عتيقه (مع الزوج والزوجة) بعد أن يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى بلا خلاف إلا من الحلبي (رحمه الله)، فمنع عن إرثه مع الزوج خاصة، وجعل المال كله له النصف تسمية والباقي ردا، كما مضى. وهو شاذ، ومستنده غير واضح، ومع ذلك عموم الولاء لمن أعتق ولحمة كلحمة النسب [7] ترده.


[1] الكافي 7: 171، الحديث 6.
[2] الفقيه 3: 136، الحديث 3502.
[3] التهذيب 8: 256، الحديث 162.
[4] الاستبصار 4: 26، الحديث 84.
[5] الأنفال: 75.
[6] الوسائل 17: 538، الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق، الحديث 3.
[7] الوسائل 16: 47، الباب 42 من أبواب كتاب العتق، الحديث 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست