responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 599
وأما الصحيح: عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق [1] فشاذ، فليطرح، أو يحمل على ما إذا توالى إليه بعد العتق، أو على التقية كما يستفاد من الانتصار حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة، أو على الإعتاق تطوعا في كفارة غيره، كما دل عليه بعض الصحاح المتقدمة، ولا خلاف في الشرط الثاني، بل في عبائر جمع الإجماع عليه. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة: منها الخبر القريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته: عن السائبة، فقال: الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك [2].
وفي اشتراط الإشهاد في التبري قولان، والأكثر على العدم، للأصل.
خلافا للشيخ والصدوق والإسكافي، للأمر به في الخبر المذكور وغيره، كالصحيح: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك [3].
وفيه أن الأمر به أعم من ذلك ومن كونه شرط الإثبات عند الحاكم لو ادعاه، فلا مخرج عن الأصل بمثله، بل مقتضى الجمع بينهما حمله على الثاني.
وهل يسقط التبري بعد العتق للإرث، أم لا بل لا بد منه حينه؟ وجهان، ظاهر الأكثر وصريح الفاضل في التحرير والشهيد في الدروس الثاني، ولعله لعموم الولاء لمن أعتق [4] خرج منه ما لو تبرأ من جريرته حال الإعتاق


[1] الوسائل 16: 49، الباب 43 من أبواب كتاب العتق، الحديث 5.
[2] المصدر السابق: 48، الحديث 2.
[3] المصدر السابق: 49، الباب 43، الحديث 4.
[4] المصدر السابق: 38، الباب 35، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست