responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 597
مطلقا يحتمل التقييد بما يوافق المذهب، كما نبه عليه جدي المجلسي (رحمه الله) في شرحه على الفقيه. ومع ذلك غير مكافئ لشئ مما مر من الحجج.
نعم لو دار الولاء توارثا، كما لو أعتق العتيق أب المنعم.
(ويشترط) في الإرث به (التبرع بالعتق) على الأظهر (وألا يتبرع من ضمان جريرته) حال إعتاقه (فلو كان) العتق على المعتق (واجبا) في كفارة أو نذر وشبههما (كان) العبد (المعتق سائبة) أي لا عقل بينه وبين معتقه، قال ابن الأثير: تكرر في الحديث ذكر السائبة والسوائب، كان الرجل إذا أعتق عبدا فقال هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث.
(وكذا لو تبرع بالعتق و) لكن (تبرأ من) ضمان (الجريرة) على الأظهر الأشهر في الشرط الأول، بل عليه عامة من تأخر ونفى عنه الخلاف في السرائر وفي الانتصار والغنية الإجماع عليه. وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، مع اختصاص النصوص المتقدمة بمباشرة العتق، فلا يشمل محل الخلاف والمشاجرة، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة: ففي الصحيح: انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله تعالى، فما كان ولاؤه لله تعالى فهو لرسوله، وما كان لرسول الله فإن ولاءه للإمام (عليه السلام)، وجنايته على الإمام (عليه السلام)، وميراثه له [1]. وفي معناه آخر [2].
وفي ثالث: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه أنه حر ولا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه [3].


[1] الوسائل 16: 48، الباب 43 من أبواب كتاب العتق، الحديث 1.
[2] المصدر السابق: 45، الحديث 2.
[3] المصدر السابق: 26، الحديث 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست