responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 595
ولو ماتت هي في مرضه الذي عقد فيه قبل الدخول بها ففي توريثه منها إشكال، ينشأ من أن صحة العقد ولزومه الموجب لترتب جملة الأحكام عليه موقوفة على الدخول أو البرء، ومن أن الحكم على خلاف الأصول المقررة في الكتاب والسنة، فيقتصر فيه على مورد المعتبرة، وهو موته خاصة. وهذا أقوى، وفاقا للروضة، لمنع الدليل الأول، واحتمال الفرق بين موته وموتها في مرضه، حيث منع عن الإرث في الأول دون الثاني، باحتمال كون الحكمة في وجه المنع عن الإرث مقابلة المريض بضد قصده من الإضرار بالورثة بإدخال الزوجة عليهم.
وبعبارة اخرى كون الحكمة مراعاة حال الورثة، وهي في الفرض الثاني مفقودة، بل منعكسة، فينبغي الحكم فيه بالصحة. فتأمل.
* * *

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست