responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 594
دخل بها فمات ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل [1].
وفي نحوه المروي هو وما يأتي في الكافي والتهذيب في باب طلاق المريض: ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث [2].
وفي القريب منهما سندا بابني محبوب وبكير المجمع على تصحيح ما يصح عنهما: عن المريض أله أن يطلق؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل [3].
والمراد ببطلان العقد في هذه النصوص عدم لزومه على وجه يترتب عليه جميع أحكامه حتى بعد الموت من الميراث والعدة، لا البطلان وعدم الصحة حقيقة، وإلا لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد، مع أن صدورها كغيرها من الأخبار الدالة على جواز نكاح المريض بقول مطلق يدل على خلافه.
وإن مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الأول أو مات بعد الدخول فلا ريب في صحة العقد، ولزومه، وترتب أحكامه، عملا بالعمومات، وخصوص هذه الروايات جميعها في الفرض الثاني، والصحيح الثاني منها في الفرض الأول، لتقييده البطلان بموته في مرضه، وبه يقيد الموت المطلق الموجب للبطلان في الأخيرين، مع أن المتبادر منه فيهما المقيد خاصة.


[1] الفقيه 4: 310 الحديث 5667.
[2] الكافي 6: 123، الحديث 12، التهذيب 8: 77، الحديث 180.
[3] الوسائل 17: 537، الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست