responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 593
المسالك انسحاب الحكم [1] وتوقف فيه الفاضل [2] والشهيد الأول [3].
وهو في محله، فلا بد من الرجوع إلى الصلح.
(الثانية: نكاح المريض مشروط بالدخول) بمعنى أنه لا يلزم بحيث يترتب عليه أحكامه من الإرث ونحوه (فإن مات) في مرضه ذلك (قبله) أي قبل الدخول (فلا مهر لها ولا ميراث) على الأشهر الأظهر، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف من أحد، ولا تأمل ولا نظر إلا من الماتن في الشرائع [4] والشهيد في الدروس [5] حيث نسب الأول إلى الرواية، والثاني إلى المشهور.
وهو منهما مشعر بنوع تردد فيه لهما، ولعله من حيث مخالفته للعمومات القطعية من الكتاب والسنة، وخصوص اطلاق المعتبرة [6] الناطقة بجواز نكاح المريض بعد المنع عن طلاقه، من دون تقييد بالدخول، ولا اشتراط في لزومه. وهو حسن لولا إطباق الفتاوى عليه حتى منهما هنا، وفي اللمعة [7] المتأخرة كالكتاب عن الكتابين السابقين، فهو رجوع منهما، وجزم منهما بالحكم جدا، ونسب الحكم في السرائر إلى أصحابنا [8] مشعرا بكونه مجمعا عليه بيننا، كما هو عن صريح التذكرة [9]. ومع ذلك النصوص الصريحة المعتبرة سندا مطبقة على ذلك أيضا.
ففي الصحيح المروي في الفقيه: عن رجل تزوج في مرضه، فقال إذا


[1] المسالك 13: 180.
[2] القواعد 2: 178 س 19.
[3] الدروس 2: 361.
[4] الشرائع 4: 35.
[5] الدروس 2: 358.
[6] الوسائل 15: 384، الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الحديث 3 و 4.
[7] اللمعة: 248.
[8] السرائر 3: 283 - 284.
[9] التذكرة 2: 518 س 23.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست