responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 591
لم يكن لها طلب القيمة، أم على سبيل الاستحقاق فيه؟ وجهان. ولعل الأقرب الأول، وفاقا لجماعة من الأصحاب وإن كان الظاهر من النصوص وجوبها على الوارث على وجه قهري، لورودها في مقام توهم تعين العين، فلا يفيد سوى إباحة القيمة، وسبيلها سبيل الأوامر الواردة مورد توهم الحظر، الغير المفيدة لذلك سواها، كما برهن في محله مستقصى، مضافا إلى إشعار التعليل الوارد في جملة منها بذلك جدا.
خلافا للصيمري [1] والمحقق الثاني [2] والشهيد الثاني في المسالك [3] والروضة [4]. والاحتياط معهم في الجملة.
وهنا (مسألتان): (الأولى: إذا طلق) ذو الأربع نساء (واحدة من الأربع وتزوج اخرى) بعد العدة أو فيها إذا كانت بائنة ثم مات (واشتبهت) المطلقة بين الأربع الأول (كان للأخيرة) الخامسة المعلومة (ربع الثمن مع الولد وربع الربع مع عدمه والباقي) عن نصيبها (بين الأربعة) المشتبهة بينهن المطلقة (بالسوية) بلا خلاف أجده، ولا نقله أحد من الطائفة، عدا الفاضل المقداد في التنقيح [5] والشهيدين في الدروس [6] والمسالك [7] والروضة [8] فنقلوه عن الحلي [9] خاصة، حيث صار إلى القرعة، فمن أخرجتها بالطلاق


[1] غاية المرام: 179 س 18، 21 (مخطوط).
[2] لم نعثر عليه.
[3] المسالك 13: 194.
[4] الروضة 8: 175.
[5] التنقيح 4: 193.
[6] الدروس 2: 361.
[7] المسالك 13: 179.
[8] الروضة 8: 179.
[9] ظاهر السرائر (ج 3 ص 301) خلاف ما نسب إليه كما اعترف به في مفتاح الكرامة 8: 185
س 4.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست