responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 589
فيكون من الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية. ولا ريب في حجيتها لأحد حتى عنده. فتأمل.
واعلم أن مقتضى إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة مما أطلق فيه الزوجة عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا. وهو الأقوى، وفاقا لكثير من أصحابنا كالكليني [1] والمفيد [2] والمرتضى [3] والشيخ في الاستبصار [4] والحلبي [5] وابن زهرة [6] ظاهرا والحلي [7] وجماعة من المتأخرين صريحا. وفي السرائر [8] وعن الخلاف [9] الإجماع عليه. وهو الحجة; مضافا إلى إطلاق الأخبار السابقة، بل عمومها الثابت من صيغة الجمع في جملة منها، وترك الاستفصال في اخرى، وعموم التعليل، ووجه الحكمة في ثالثة.
خلافا للصدوق [10] وأكثر المتأخرين فخصوا الحكم بغير ذات الولد، تقليلا للتخصيص، وعملا بالمقطوع الغير المسند إلى إمام إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع، وللجمع بين النصوص المتقدمة المختلفة في أصل الحرمان وعدمه بالكلية، بحمل الأولة على غير ذات الولد، والأخيرة على صاحبتها.
وفي الجميع نظر، للزوم التخصيص وإن كثر بعد قيام الدليل عليه ولو من الإطلاق أو العموم، فإنه في أفراد الخاص وهو بالإضافة إلى أصل العمومات خاص، فيقدم عليها، والمقطوع لا حجة فيه بعد القطع، وليس مثل الارسال


[1] الكافي 7: 127.
[2] المقنعة: 687.
[3] الانتصار: 585.
[4] الاستبصار 4: 154.
[5] الكافي في الفقه: 374.
[6] الغنية: 324.
[7] السرائر 3: 259.
[8] السرائر 3: 259.
[9] الخلاف 4: 116، المسألة 131.
[10] الفقيه 4: 349.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست