responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 580
وهذه الأمور من الشهرة المحكية، بل المحققة، والعبارات المعربة عن عدم الخلاف بين الطائفة معاضدات أخر قوية للأدلة المتقدمة. فلا ريب أيضا في هذه المسألة بحمد الله سبحانه.
(وإذا كن) أي الزوجات، وإنما جمع الضمير نظرا إلى معنى الخبر، وهو (أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع) مع عدم الولد (أو الثمن) معه اتفاقا، فتوى ونصا، ومنه الصحيح المتقدم في البحث السابق، الصحيح الآتي في المسألة الأولى من المسألتين، والخبر المنجبر قصوره بالعمل: لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء - إلى أن قال -: الفضل الراوي له، وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب [1].
وذكر الأربع فيه وارد على الغالب والمقرر بحسب الشرع، وإلا فلو فرض زيادتهن عليه اقتسمن أحد النصيبين بينهن أيضا بالسوية بلا خلاف، وبه صرح الحلي، كما تقدمت إليه الإشارة. وربما اقتضته إطلاق العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة.
(و) اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن مجرد العقد مع عدم الدخول كاف في ثبوت التوارث بين الزوجين، ف‌ (ترث الزوجة) زوجها (وإن لم يدخل بها الزوج، وكذا الزوج) يرثها وإن لم يدخل بها. والأصل فيه بعد الإجماع وعموم الكتاب والسنة خصوص النصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة: منها: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها، قال: فلها نصف المهر وهو يرثها، وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: ان كان فرض لها مهرا


[1] الوسائل 17: 511، الباب 2 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست