الخلاف فيه [1] وفي صريح كلام الشيخين في كتاب الأعلام [2] والإيجاز [3] والاستبصار [4] والسيدين في الغنية [5] والانتصار [6] والحلي في السرائر [7] الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الصريحة. ففي الصحيح: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا فيها امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره المال له كله [8]. وفيه: امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال: الميراث لزوجها [9]. وفي الموثق: امرأة تركت زوجها، قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره [10]. وفيه: قرأ علي أبو عبد الله (عليه السلام) فرائض علي (عليه السلام) فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره [11]. ونحوها غيرها. خلافا للمحكي عن ظاهر الديلمي، فلا يرد عليه، بل هو للإمام (عليه السلام) [12] لظاهر الآية المؤيد بالأصل، لأن الرد إنما يستفاد من آية أولي الأرحام، والرحم منتف عن الزوج من حيث هو زوج، وللموثق: لا يكون رد على زوج ولا زوجة [13]. وهو شاذ، ومستنده ضعيف، لوجوب الخروج عن الأصل بما مر، وعدم
[1] التنقيح 4: 189. [2] الإعلام (مصنفات الشيخ المفيد) 9: 55. [3] الإيجاز (الرسائل العشر): 271. [4] الاستبصار 4: 149 ذيل الحديث 6. [5] الغنية: 332. [6] الانتصار: 584. [7] السرائر 3: 268. [8] الوسائل 17: 512، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 3. [9] المصدر السابق: 511، الحديث 1. [10] المصدر السابق: 513، الحديث 12. [11] المصدر السابق: 512، الحديث 2. [12] المراسم: 222، والحاكي صاحب كشف اللثام 2: 300، س 3. [13] الوسائل 17: 516، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 10.