responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 574
الخلاف فيه [1] وفي صريح كلام الشيخين في كتاب الأعلام [2] والإيجاز [3] والاستبصار [4] والسيدين في الغنية [5] والانتصار [6] والحلي في السرائر [7] الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الصريحة.
ففي الصحيح: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا فيها امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره المال له كله [8].
وفيه: امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال: الميراث لزوجها [9].
وفي الموثق: امرأة تركت زوجها، قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره [10].
وفيه: قرأ علي أبو عبد الله (عليه السلام) فرائض علي (عليه السلام) فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره [11]. ونحوها غيرها.
خلافا للمحكي عن ظاهر الديلمي، فلا يرد عليه، بل هو للإمام (عليه السلام) [12] لظاهر الآية المؤيد بالأصل، لأن الرد إنما يستفاد من آية أولي الأرحام، والرحم منتف عن الزوج من حيث هو زوج، وللموثق: لا يكون رد على زوج ولا زوجة [13].
وهو شاذ، ومستنده ضعيف، لوجوب الخروج عن الأصل بما مر، وعدم


[1] التنقيح 4: 189.
[2] الإعلام (مصنفات الشيخ المفيد) 9: 55.
[3] الإيجاز (الرسائل العشر): 271.
[4] الاستبصار 4: 149 ذيل الحديث 6.
[5] الغنية: 332.
[6] الانتصار: 584.
[7] السرائر 3: 268.
[8] الوسائل 17: 512، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 3.
[9] المصدر السابق: 511، الحديث 1.
[10] المصدر السابق: 513، الحديث 12.
[11] المصدر السابق: 512، الحديث 2.
[12] المراسم: 222، والحاكي صاحب كشف اللثام 2: 300، س 3.
[13] الوسائل 17: 516، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 10.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست