responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 561
بحسب القرب والبعد، فالعم والعمة مثلا مطلقا أقرب من بنيهما وبني الخال والخالة كذلك.
(ولا يرث الأبعد) منهم (مع الأقرب مثل ابن خال مع خال أو) مع (عم أو ابن عم مع خال أو) مع (عم) إجماعا، إلا من الإسكافي في ابن خال مع عم، حيث قال: إن للعم الثلثين ولابن الخال الثلث [1]. وهو شاذ، محجوج بالإجماع الظاهر المحكي في الغنية [2] والسرائر [3] والآية [4] والمعتبرة الدالة على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه [5].
ولا ريب أن العم أقرب من ابن الخال، وأن العم أقوى من الخال، لأنه أكثر نصيبا، والخالة تحجب ابن العم، كما في الخبر: في ابن عم وخالة، قال: المال للخالة، وقال: في ابن عم وخال، قال: المال للخال [6].
فالعم أولى أن يحجب ابن الخال. فتدبر.
وبالجملة لا شبهة فيما ذكره الأصحاب من كلية قاعدة منع الأقرب الأبعد (إلا) في اجتماع (ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فإن ابن العم أولى) بالميراث عند الإمامية، حكى إجماعهم عليه جماعة حد الاستفاضة، بل لعل الحكاية متواترة. وهو الحجة المخصصة لتلك القاعدة; مضافا إلى النصوص المستفيضة، كما ذكرها بعض الأجلة [7]. ولم أقف عليها كذلك، مع أنها غير معتبرة السند.
لكن في الفقيه إن ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال كله لابن العم


[1] المختلف 9: 105.
[2] الغنية: 326.
[3] السرائر 3: 262.
[4] الأنفال: 75.
[5] الوسائل 17: 487، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الحديث 9.
[6] المصدر السابق: 509، الحديث 4.
[7] مفاتيح الشرائع 3: 302.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست