responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 559
لرجحان الأصل عليه بالشهرة العظيمة، مع حكاية نفي الخلاف المتقدمة هنا.
هذا، مع عدم صراحة في الدلالة، لاحتمالها الاختصاص بالعم والعمة للأب أو الأبوين خاصة، ويؤيده إطلاق أن الجد يقاسم الإخوة للأب في الأخبار المستفيضة، بل المتواترة، مع أن المراد منه الجد من قبل الأب خاصة. فتدبر.
وإذا قام مثل هذا الاحتمال انتفت الصراحة في الرواية، التي هي مناط التخصيص، للعمومات، كما مر إليه الإشارة غير مرة.
ثم إن جميع ما ذكر إنما هو إذا كانوا مجتمعين في الدرجة بأن كانوا جميعا للأبوين أو أحدهما خاصة.
(و) أما (لو كانوا متفرقين) بأن كان بعضهم للأبوين أو الأب خاصة وبعضهم للأم كذلك (ف‌) قد ذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم - وبه صرح جماعة - أن (لمن تقرب) منهم (بالأم السدس إن كان واحدا) مطلقا ذكرا كان أو أنثى (والثلث إن كانوا أكثر) يقتسمونه بينهم (بالسوية) ولو اختلفوا ذكورة وأنوثة (والباقي) عن الثلث أو السدس (لمن تقرب) منهم (بالأب والأم) أو الأب عند عدم من يتقرب بهما، واحدا كان، أو متعددا يقتسمونه بينهم بالتفاضل (للذكر مثل حظ الأنثيين).
ولم أقف لهم بعد الاتفاق على حجة ظاهرة ولا متوهمة عدا إلحاق الأعمام بالكلالة، وأن إرثهم إنما هو من حيث الإخوة لأب الميت، فكما أن لمن تقرب منهم بالأم السدس مع الوحدة والثلث مع الكثرة بينهم بالسوية ولمن تقرب منهم بالأبوين أو الأب بالتفاضل، فكذلك هنا.
وهو كما ترى، لعدم دليل عليه بعد الوفاق أصلا، فيكون لولاه قياسا.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست