responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 557
(المرتبة الثالثة): (الأعمام والأخوال) وأولادهم، وهم أولوا الأرحام، وإنما يرثون على المشهور مع فقد الإخوة وبنيهم والأجداد فصاعدا.
وعن الفضل أنه لو خلف خالا وجدة لأم اقتسما المال نصفين [1].
وفي الدروس إن الذي في كتابه أنه لو ترك جدته وعمته وخالته فالمال للجدة، ونقل عن يونس مشاركة العمة والخالة، وأنه جعل العمة تساوي الجدة [2]. وغلطه في ذلك وفي قوله: «أنه لو خلف عما وابن أخ اقتسما المال نصفين» [3]. وهذا منه موافقة للمشهور. فتأمل.
وكيف كان فالمذهب الأول، لعدم وضوح دليل على الخلاف، مع ظهور أقربية كل من آحاد المرتبة الثانية من كل من أهل هذه المرتبة، فالميراث لهم، لعموم ما دل على منع الأقرب الأبعد من الآية [4] والرواية [5] مضافا إلى صريح الرضوي: ومن ترك عما وجدا فالمال للجد، وان ترك عما وخالا وجدا أو أخا فالمال بين الأخ والجد ويسقط العم والخال [6].
(و) اعلم أن (للعم) جميع (المال إذا انفرد) عمن عداه ممن يرث (وكذا) المال (للعمين) المنفردين (فصاعدا، وكذا العمة) المنفردة (والعمتان) المنفردتان (والعمات) المنفردات، فيقتسمون المال بينهم بالسوية لأب وأم كانوا أو لأب أو لأم بلا خلاف فيه (و) في أنه لو اجتمع (العمومة) جمع عم أي الأعمام (والعمات) اقتسموا المال بينهم بالتفاضل (للذكر مثل حظ الأنثيين) إن كانوا جميعا من قبل الأبوين أو


[1] نقله عنه في المختلف 9: 53.
[2] الدروس 2: 372.
[3] الدروس 2: 372.
[4] الأنفال: 75.
[5] الوسائل 17: 414، الباب 1 من أبواب موجبات الإرث، الحديث 2.
[6] فقه الرضا (عليه السلام): 289.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست