responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 556
ولا فرق بين كون الأخ موافقا للجد في النسبة أو مخالفا، فلو كان ابن أخ لأم مع جد لأب فلابن الأخ السدس فريضة أبيه وللجد الباقي، ولو انعكس فكان الجد للأم وابن الأخ للأب فللجد الثلث أو السدس على الخلاف المتقدم، ولابن الأخ الباقي.
وبالجملة فإنك تنزل هؤلاء الأولاد من أي جهة كانوا منزلة من يتقربون به ويقسم عليهم حصته [1] كما تقسم عليه لو كان، وكذلك الجد.
واعلم أن اشتراط عدم الإخوة في إرث أولادهم مطلقا هو المشهور بين الأصحاب، لعموم ما دل على منع الأقرب الأبعد، ولا يكاد يتحقق فيه خلاف.
ولم ينقل إلا عن الفضل بن شاذان [2] حيث شرك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الأم وابن ابن الأخ منهما مع ابن الأخ منها ونحو ذلك، فجعل السدس للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأبوين، بناء على أصله من جعل الإخوة صنفين، واعتبار الأقرب من إخوة الأم فالأقرب على حدة والأقرب من إخوة الأبوين والأب فالأقرب على حدة، وعدم اعتبار قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر كما في الأخ بالنسبة إلى الجد الأعلى.
وهو مع شذوذه ضعيف، لاتحاد صنف الإخوة جميعا كالجد، كما هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب لغة وعرفا، مضافا إلى النص الصحيح، كما قيل [3]. ولم أقف عليه.
نعم في الرضوي: من ترك واحدا ممن له سهم ينظر، فإن كان من بقي من درجته ممن سفل وهو أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه [4]. والحمد لله.


[1] كذا في المخطوطات، وفي الشرح من المطبوع: حصتهم.
[2] نقله عنه في الكافي 7: 107.
[3] قاله صاحب مفاتيح الشرائع 3: 304.
[4] فقه الرضا (عليه السلام): 289.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست