responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 552
وجه الارتفاع فيهما، لأن على الأول سهام قرابة الأم ستة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر، وعلى الثاني الثمانية عشر سهام قرابة الأم وسهام قرابة الأب تسعة، وعلى التقديرين يجتزئ بالثمانية عشر التي هي العدد الأكثر [1] لدخول الأقل فيه وهو الستة في الأول والتسعة في الثاني، وتضرب في أصل المسألة وهو ثلاثة تبلغ العدد المتقدم إليه الإشارة.
(و) أما على القول الأول: ف‌ (تصح من مائة وثمانية) لأن أصلها كما عرفت من ثلاثة أسهم هي مخرج ما فيها من الفروض وهو الثلث، سهم منها لأقرباء الأم وهو ثلثها لا ينقسم على عددهم وهو أربعة، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على عدد سهامهم وهي تسعة، لأن ثلثي الثلثين لجد أبيه وجدته لأبيه بينهما أثلاثا وثلاثة لجد أبيه وجدته لأمه أثلاثا أيضا، فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة فقد انكسرت على الفريقين وبين عدد سهم كل فريق ونصيبه مباينة، وكذا بين العددين، فتطرح النصيب وتضرب أحد العددين في الآخر يحصل ستة وثلاثون، تضرب في أصل الفريضة ثلاثة تبلغ مائة وثمانية ثلثها ستة وثلاثون ينقسم على أجداد أمه الأربعة بالسوية لكل واحد تسعة، وثلثاها اثنان وسبعون تنقسم على تسعة لكل منهم ثمانية فلجد الأب وجدته لأبيه، ثلثا ذلك ثمانية وأربعون، ثلثه للجدة ستة عشر، وثلثاه للجد اثنان وثلاثون، ولجد الأب وجدته لأمه أربعة وعشرون، ثلثا ذلك للجدة ستة عشر، وثلثه للجدة ثمانية.
(الثانية: الجد وإن علا) مطلقا بشرط الترتيب الأقرب فالأقرب (يقاسم الإخوة والأخوات) مطلقا بغير خلاف ظاهر مصرح به في كلام جماعة. وهو الحجة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة ونحوها، والمعتبرة


[1] في «ش»: الأكبر.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست