responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 551
لأمه (ومثلهم لأم) أي جد أمه وجدتها لأبيها وهما لأمها (كان لأجداد الأم) وجداتها الأربعة (الثلث) يقتسمونه (بينهم أرباعا ولأجداد الأب وجداته الثلثان) يقتسمونهما بينهما بالتفاوت (لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا) للذكر منهما ضعف الأنثى (ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا) كذلك.
هذا على المشهور بين أصحابنا، كما صرح به جماعة. قيل: اعتبارا للنسبة إلى نفس الميت [1].
خلافا لمعين الدين المصري فثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها كذلك أيضا وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا. قيل: اعتبارا في الطرفين بالتقرب إلى الأم في الجملة المقتضية للتسوية [2].
وللبرزهي فثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا، للذكر ضعف الأنثى وقسمة أجداد الأب كالأول [3]. قيل: اعتبارا في الطرفين بالتقرب للأب [4].
والمسألة محل إشكال، لعدم وضوح الدليل على شئ من هذه الأقوال، وضعف الاعتبارات، مع تعارض بعضها مع بعض.
وندرة اتفاق أصل هده المسألة كفتنا مؤنة الاشتغال بتحصيل ما يرجح أحد هذه الأقوال، مع أن العمل بالمشهور متعين في أمثال المحال لو لم يكن بد، ولا يمكن احتياط.
وتصح المسألة على القولين الأخيرين من أربعة وخمسين وإن اختلف


[1] القائل هو صاحب مفاتيح الشرائع 3: 324.
[2] نقله صاحب مفاتيح الشرائع 3: 324.
[3] المصدر السابق.
[4] القائل هو صاحب مفاتيح الشرائع 3: 324.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست